ابن أبي حاتم الرازي
1077
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ، كانوا يقولون : لا تغزون ولا تغنون أو قال لا تغنون ، خيرا ، ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا . قوله تعالى : * ( ما كُتِبَ لَهُنَّ ) * [ 6023 ] حدثنا سليمان بن داود بن نصير مولى عبد الله بن جعفر ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيي بن أبي زائدة ، حدثني إسرائيل عن السدي ، عن أبي مالك قوله : * ( لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ ) * قال : الميراث . قوله تعالى : * ( وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) * [ 6024 ] حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى : * ( وما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) * قال : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره ، فتشركه في ماله ويعضلها ولا يتزوجها ولا يزوجها غيره . [ 6025 ] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أنبأ يونس ، عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : وقول الله تعالى : * ( وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) * رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . [ 6026 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله * ( فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) * فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك بها لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا ، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه . [ 6027 ] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط عن السدي قوله : * ( وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) * قال : كان جابر بن عبد الله